Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٣٨٢

ولأن مع الخوف يحصل انشغال القلب بما يخاف منه أو عليه.

وهذا منافٍ للمقصود الأعظم الذي من أجله شرعت الصلاة؛ وهو سكون القلب وخشوعه بين يدي خالقه ﷾.

٣ - حضور طعام محتاج إليه: متى حضر الطعام وهو محتاج إليه فهنا يجوز له ترك الجماعة، بل المستحب له أن يبدأ به قبل الصلاة؛ ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله.

دليل ذلك: حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان" (١).

وفي لفظ آخر عن أنس ﵁: "إذا قرب العَشَاء وحضرت الصلاة فَابْدَؤُوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عَشَائكم" (٢).

ولا فرق بين أن يخاف فوات الجماعة أو لا يخاف؛ لقوله ﷺ في حديث أنس ﵁: "إذا قرب العَشَاء وحضرت الصلاة فَابْدَؤُوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تَعْجَلُوا عن عَشائكم" (٢).

وفي حديث ابن عمر ﵄: "إذا وضع عَشَاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعَشَاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه" (٣).

٤ - مدافعة الأخبثين: هذا عذر آخر في ترك صلاة الجماعة، دليل ذلك: حديث عائشة المتقدم: "لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان" (٤).