الفقه الميسر
Printed page ١/ ٢٢٧
الظهر والعصر والمغرب والعشاء" (١).
وعن عمران بن حصين ﵁ مثله ولم يعلم لهم مخالف فكان كالإجماع، ولأن مدة الإغماء لا تطول -غالبًا- وهذا هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز (٢).
وأما النائم والساهي فيجب عليهما قضاء الصلاة، لقوله ﷺ: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (٣).
٣ - البلوغ:
من شروط وجوب الصلاة البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ، لقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث ... " وذكر منهم الصبي فقال: "وعن الصبي حتى يحتلم" (٤)، لكن على وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات؛ لقوله ﷺ: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (٥).
واختلف الفقهاء في الأمر هنا، هل هو للوجوب أم للندب؟ فالجمهور على