الفقه الميسر
قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فيلطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" (١).
ويتبع في قتال البغاة ما يأتي:
١ - مقاتلة من قاتل منهم.
٢ - عدم قتل من أدبر منهم أو ألقى السلاح لأن القصد ردعهم لا قتلهم.
٣ - ألا يجهز على جريحهم، ويرى الحنفية أنه إن كانت لهم فئة يرجعون إليها فتقوى شوكتهم فإنه يجوز الإجهاز على جريحهم واتباع موليهم وإلا فلا.
٤ - ألا يقتل أسيرهم، ومن أسر يحبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل.
٥ - ألا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم.
٦ - ألا يقاتلوا بما يعم إتلافه كالقذائف والصواريخ وغيرها (٢). إلا أن فعل ذلك البغاة فيرد عليهم بمثله.
وذلك لحديث ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "هل تدري يا ابن أم عبد، كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال: "لا يجهز جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئوها" (٣).
ضمان الإتلاف:
لذلك حالتان: