الفقه الميسر
Printed page ٥/ ٢٣٩
١٢ - ابن العم الشقيق وإن نزل.
١٣ - ابن العم لأب وإن نزل.
ودليل ما ورد في الفقرة (١) إلى الفقرة (٢) حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" (٣).
١٤ - الزوج: لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٤).
١٥ - المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم: لقوله ﷺ: "الولاء لمن أعتق" (٥).
ثانيًا: الوارثات من النساء:
وقد أجمع الفقهاء على إرث عشر منهن:
١ - البنت: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (٦).
٢ - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وذلك قياسًا على البنت.
٣ - الأم: لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (٧)
٤ - الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص.