Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٢٤٠

٥ - الجدة من قبل الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص، ودليل توريث الجدة من الجهتين حديث بريدة عن أبيه ﵄ "أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم" (١).

٦ - الاخت الشقيقة: لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (٢).

٧ - الأخت لأب: لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (٣).

٨ - الاخت لأم: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (٤).

٩ - الزوجة: لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ (٥).

١٠ - المعتقة ومن لها ولاء العتاقة: لحديث: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (٦)، ولأن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فورثها منه ﷺ فعن عبد الله بن شداد وهو أخو أمامة بنت حمزة لأمها عن أخته أمامة بنت حمزة أن مولى لها توفي ولم يترك