Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٢٤١

إلا ابنة واحدة فقضى رسول الله ﷺ "أن لابنته النصف ولابنة حمزة النصف" رواه النسائيُّ وابن ماجة والحاكم (١).

أنواع الإرث:

الإرث نوعان: فرض وتعصيب:

الأول: الفرض:

وذلك بأن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع.

والفروض الواردة في القرآن ستة وهي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.

الأول- النصف:

أ- ويكون للبنت وبنت الابن وإن نزلن، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً