Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٢٣٧

متحقق مع اختلاف الدار (١).

الراجح: يتضح أن قول الجمهور أولى لأدلتهم التي أوردوها.

الثالث: الدور الحكمي:

ومعناه: كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه بالبطلان.

وصورته: أن يقر وارث بجميع المال لمن يحجبه عنه، كأن يقر أخ شقيق بابن وارث للمورث فإنه يلزم من ثبوت الإرث للابن انتفاؤه عنه، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:

١ - أن ذلك مانع للإرث فلا يرث الابن، وهو الأظهر عند الشافعية، لأنّ التوريث يبطل التوريث فلا يصح منعًا للدور.

٢ - أن ذلك لا يمنع من الإرث فيكون الميراث للابن وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي والحنابلة، لأنّ الإقرار يثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأنه فرع عنه (٢).

الورثة:

قسمان فيكونون رجالًا أو نساء:

أولًا: الوارثون من الرجال:

والمراد بالرجال هم الذكور مطلقًا وقد أجمع الفقهاء على إرث خمسة عشر وهم: