الفقه الميسر
١ - الابن: لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١).
٢ - ابن الابن: وإن نزل بمحض الذكور وذلك قياسًا على الابن ولقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ (٢).
٣ - الأب: لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (٣).
٤ - الجد من قبل الأب: وإن علا بمحض الذكور، لأنه يدخل في لفظ الأب فيتناوله النص.
٥ - الأخ الشقيق: وذلك لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ (٤).
٦ - الأخ لأب: ودليل ذلك ما ورد في الفقرة السابقة.
٧ - الأخ لأم: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (٥)، والمراد به الأخ من الأم وبه قرأ سعد بن أبي وقاص وهو مجمع عليه.
٨ - ابن الأخ الشقيق: وإن نزل بمحض الذكور.
٩ - ابن الأخ لأب: وإن نزل بمحض الذكور.
١٠ - العم الشقيق وإن علا.
١١ - العم لأب وإن علا.