الفقه الميسر
Printed page ٥/ ٢٨٩
٢ - معتق المعتق وإن بعد.
٣ - عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.
٤ - معتق أبي المعتق إذا لم يجر على العتق رق.
٥ - معتق جد المعتق إذا لم يجر على العتق أو على أبيه رق.
شروط الإرث بالولاء:
يشترط للإرث بالولاء أحد أمرين:
١ - عدم جميع العصبة بالنسب.
٢ - أن يقوم بهم مانع عند وجودهم من الإرث كالقتل والرق واختلاف الدين (١)
ميراث المطلقة:
عقد النكاح من أسباب الميراث، وقد يحل هذا العقد بالطلاق، ومن المطلقات من ترث ومنهن من لا ترث، وإليك بيان ذلك:
١ - المطلقة الرجعية: سواء حصل طلاقها في حال صحة الزوج أو مرضه، وترث باتفاق الفقهاء لأنها زوجة ما دامت في العدة.
٢ - المطلقة البائن في حال الصحة أو مرض غير مخوف: وهي لا ترث إجماعًا لانقطاع صلة الزوجية.
٣ - المطلقة البائن في مرض الموت: وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، وفي توريثها أربعة أقوال: