الفقه الميسر
Printed page ٥/ ٢٨٨
الأصل في مشروعية الإرث بالولاء:
الإرث بالولاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ (١).
وأما السنة: فمنها حديث: "إنما الولاء لمن أعتق" (٢).
وحديث: "مولى القوم من أنفسهم" (٣).
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الولاء (٤).
الإرث بالولاء:
يرث المعتق عتيقه بالولاء سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يرثه العتيق، ويكون الإرث به تعصيبًا، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله ﷺ: "الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى" (٥).
وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.
من يرث بالولاء:
الذين يرثون بالولاء خمسة أصناف:
١ - المعتق ذكرًا أو أنثى.