Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٢٧٨

ميراث الحمل

والمراد به: موت المورث عن جنين في البطن إذا انفصل حيًا ورث أو حجب.

شروط إرث الحمل:

يشترط لاستحقاقه الإرث شرطان:

١ - وجود الحمل في الرحم حين موت المورث.

٢ - انفصاله حيًا حياة مستقرة، لقوله ﷺ: "إذا استهل المولود وُرِّثَ" (١).

والاستهلال:

وجود دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة.

تحديد مدة الحمل التي يرث فيها: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

١ - ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة ﵂: "لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكه مغزل" (٢).

وقولها هذا له حكم المرفوع إلى النبي ﷺ إذ لا مجال للاجتهاد فيه.