الفقه الميسر
Printed page ٥/ ٢٧٨
ميراث الحمل
والمراد به: موت المورث عن جنين في البطن إذا انفصل حيًا ورث أو حجب.
شروط إرث الحمل:
يشترط لاستحقاقه الإرث شرطان:
١ - وجود الحمل في الرحم حين موت المورث.
٢ - انفصاله حيًا حياة مستقرة، لقوله ﷺ: "إذا استهل المولود وُرِّثَ" (١).
والاستهلال:
وجود دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة.
تحديد مدة الحمل التي يرث فيها: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
١ - ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة ﵂: "لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكه مغزل" (٢).
وقولها هذا له حكم المرفوع إلى النبي ﷺ إذ لا مجال للاجتهاد فيه.