Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب الطلاق

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣٤٢

فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ (١) ﵃ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا أَبُو الجَهْمِ (٢) فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي (٣) أُسَامَةَ بْنَ (٤) زَيْدٍ؛ فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي (٥) أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ (٦)؛ فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً وَاغْتَبَطْتُ (٧)» (٨).