عمدة الأحكام - ت القاسم
Printed page ٣١١
وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ﵃ عَنِ الصَّرْفِ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، وَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (١) ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ (٢) بِالوَرِقِ دَيْناً» (٣).
٢٧٣ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (٤) ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ (٥) الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ؛ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ (٦) الفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَداً بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ» (٧).