Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب البيوع باب الربا والصرف

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣١٠

وَفِي لَفْظٍ: «إِلَّا يَداً بِيَدٍ» (١).

وَفِي لَفْظٍ: «إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ؛ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ (٢)» (٣).

٢٧١ - وَعَنْهُ (٤) ﵁ قَالَ: «جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ (٥) ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ (٦)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مِنْ أَيْنَ هَذَا (٧)؟ قَالَ بِلَالٌ (٨): كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ؛ لِيَطْعَمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ (٩)! عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا (١٠)؛ لَا تَفْعَلْ (١١)؛ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ (١٢) آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بهِ (١٣)» (١٤).

٢٧٢ - عَنْ أَبِي المِنْهَالِ قَالَ (١٥): «سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ (١٦) عَازِبٍ