Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب الصلاة باب المواقيت

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ١٥٣

بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ (١) الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ (٢)» (٣).

شَرَقَتِ (٤) الشَّمْسُ: إِذَا طَلَعَتْ.

وَأَشْرَقَتْ: إِذَا أَضَاءَتْ وَصَفَتْ (٥).

٥٣ - عَنْ (٦) أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (٧) ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ (٨)، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (٩).

وَفِي البَابِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١٠)، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ