عمدة الأحكام - ت القاسم
Printed page ١٥٢
وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ (١): لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ (٢) - لَأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ» (٣).
٥١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ (٤)؛ فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ» (٥).
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: نَحْوُهُ (٦).
وَلِمُسْلِمٍ (٧) عَنْ عَائِشَةَ (٨) ﵂ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٩) ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ (١٠) الأَخْبَثَانِ (١١)».
٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ