Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٥/ ٦٠٣

والجهالة. ولكن نقل ابن التركماني عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله، وذلك أنه لا يجوز عنده قياس مع وجود الحديث.

• عن عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة قال: كنا في سفر، ومعنا ابن عمر، فسألته، فقال: رأيت رسول اللَّه ﷺ لا يُسبح في السفر قبل الصلاة، ولا بعدها. قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قلت: يا أبا عبد الرحمن، وما تذهب العاهة؟ وما العاهة؟ قال: طلوع الثريا.

صحيح: رواه الإمام أحمد (٥٠١٢, ٥٠١٥)، والطبراني في الكبير (١٣٢٨٧)، والبيهقي (٥/ ٣٠٠) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة فذكره. وإسناده صحيح.

وقوله: "طلوع الثريا" هو علامة ذهاب عاهة الثمار، وسيأتي مثله عن زيد بن ثابت.

• عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر، وتصفر، أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم تستحل مال أخيك.

متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢٢٠٨)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٥) كلاهما عن قتيبة، حدّثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس فذكره. واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.

• عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تُزهِيَ. فقيل له: يا رسول اللَّه، وما تزهي؟ فقال: "حين تحمر". وقال رسول اللَّه ﷺ: "أرأيت إذا منع اللَّه الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه".

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (١١) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك فذكره. ورواه البخاري في البيوع (٢١٩٨)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٥) كلاهما من طريق مالك به.

وأكد مسلم بروايته عن محمد بن عباد، عن عبد العزيز بن محمد، عن حميد، عن أنس أن النبي ﷺ قال: "إن لم يثمرها اللَّه فبم يستحل أحدكم مال أخيه" بأن قوله: "أرأيت إذا منع اللَّه. . . " مرفوع.

ولكن قال أبو حاتم، وأبو زرعة بعد أن سألهما عبد الرحمن عن حديث رواه محمد بن عباد، عن عبد العزيز الدراوردي، عن حميد، عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "إن لم يثمرها اللَّه فبم يستحل أحدكم مال أخيه" فقالا: هذا خطأ، إنما هو كلام أنس.

قال أبو زرعة: "كذا يرويه الدراوردي، ومالك بن أنس مرفوعا. والناس يروونه موقوفة من كلام أنس". انتهى. "العلل" (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩).

وكذلك قال الدارقطني في "التتبع" (ص ٤٧٥ - ٤٧٨): "وقد خالف مالكا جماعة منهم إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهشيم، ومروان، ويزيد بن هارون، وغيرهم، قالوا فيه: قال أنس: "أرأيت إن منع اللَّه الثمرة". وأخرج أيضًا حديث إسماعيل بن جعفر، عَن حميد. وقد فصل