الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
جموع أبواب المزارعة، والمساقاة
١ - باب فضل غرس المسلم وزرعه
• عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٢٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٣: ١٢) كلاهما من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس فذكره.
• عن أنس أن النبي ﷺ دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار، فقال رسول اللَّه ﷺ: "من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ ". قالوا: مسلم. فقال: "لا يغرس مسلم غرسا، فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كانت صدقة".
متفق عليه: رواه مسلم في المساقاة (١٥٥٣: ١٣) عن عبد بن حميد، حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثنا أبان بن يزيد، حدّثنا قتادة، حدّثنا أنس بن مالك فذكره. ورواه البخاري (٢٣٣٠)، وقال: قال لنا مسلم حدّثنا أبان، حدّثنا قتادة، حدّثنا أنس، عن النبي ﷺ فذكره.
• عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن قامت على أحدكم القيامة، في يده فسيلة فليغرسها".
حسن: رواه الإمام أحمد (١٢٩٠٢) والبزار -كشف الأستار- (١٢٥١) والبخاري في الأدب المفرد (٤٧٩) كلّهم من حديث حماد بن سلمة، عن هشام بن زيد بن أنس، عن أنس، فذكره. وإسناده صحيح.
• عن جابر أن النبي ﷺ دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي ﷺ: "من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ " فقالت: بل مسلم. فقال: "لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٥٢: ٨) من طرق عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وفي رواية عنده: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول فذكر الحديث.
وابن جريج لم يذكر في روايته دخول النبي ﷺ على أم مبشر.
وقد روى بعضهم عن جابر، عن أم مبشر كما عند عبد بن حميد في مسنده (١٥٧٢) والصحيح