Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٤/ ٧٣٥

السنة: ثلاثة أيام من التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة مختصة من الأيام.

رواه أبو داود الطيالسي (٢٢١٩) وأبو يعلى في مسنده (٤٠٠٠) كلاهما من حديث الربيع، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، واللفظ لأبي داود، واقتصر أبو يعلى على أيام التشريق.

وإسناده ضعيف من أجل يزيد الرقاشي، وهو يزيد بن أبان القاص ضعيف عند جمهور أهل العلم.

ورواه أبو يعلى (٢٩١٣) من وجه آخر عن محمد بن خالد الطحان، عن أبيه، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، فذكره. وابن الطحان ضعيف أيضًا.

٤ - باب الرخصة للمتمتع أن يصوم أيام التشريق في الحجّ إذا لم يجد هديًا

قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [سورة البقرة: ١٩٦].

• عن عائشة، وعبد الله بن عمر، قالا: "لم يُرَخّص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلّا لمن لم يجد الهدي".

صحيح: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٩٧، ١٩٩٨) عن محمد بن بشار، حدّثنا غُندر، حدّثنا شعبة، سمعت عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وعن سالم، عن ابن عمر، قالا (فذكراه).

وروي الحديث من وجه آخر بلفظ: "رُخَّص رسولُ الله ﷺ للمتمتِّع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق".

رواه الدارقطني (٢٢٨٣) -واللفظ له-، والطّحاوي (٢/ ٢٤٣) كلاهما من طريق يحيي بن سلام (هو البصري)، حدّثنا شعبة، عن عبد الله بن عيسي بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال (فذكره). قال الدارقطني عقبه: يحيي بن سلام ليس بالقوي.

وقلت: وجاء أيضًا موقوفًا على عائشة، وابن عمر.

فأثر عائشة، رواه مالك في الحجّ (٢٥٥) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: "الصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ لمن لم يجدْ هديًا، ما بين أن يُهلّ بالحجّ إلى يوم عرفة، فإن لم يصُمْ، صام أيام مني". ثم روى عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة ﵂. وروى الأثرين البخاري في الصوم (١٩٩٩) من طريق مالك، به، لكن ذكر لفظ ابن عمر، وأحال عليه لفظ عائشة.

وقال الترمذي (٣/ ١٣٥): إلّا أنّ قومًا من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم رخّصوا للمتمتع إذا لم يجد هديًا، ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق، وبه يقول مالك، والشافعي،