Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٤/ ٧٢٥

الفطر من رمضان".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (١١٩٧)، ومسلم في الصيام (٨٢٧: ١٤٠) كلاهما من طريق عبد الملك بن عمير، سمعتُ قزعة مولي زياد، به.

واللفظ لمسلم. وذكره البخاريّ بأتم من هذا ويكون مذكورًا في موضعه.

ورواه البخاري في الصوم (١٩٩١) من وجه آخر عن أبي سعيد، قال: نهى النبيُّ ﷺ عن صوم يوم الفطر والنَّحر، وعن الصماء وأن يحتبي الرّجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.

• عن أبي هريرة: أنّ رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحي.

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (٣٦) عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. ورواه مسلم في الصيام (١١٣٨) من طريق مالك، به، مثله.

ورواه البخاري في الصوم (١٩٩٣) من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، قال: "يُنهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنّحر، والملامسة والمنابذة".

ومن هذا الطريق رواه مسلم في البيوع (١٥١١: ٢) ولم يذكر النهي عن الصِّيام.

• عن زياد بن جُبير، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر ﵄، فقال: إنّي نذرتُ أن أصومَ يومًا، فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر: أمر اللهُ تعالي بوفاء النَّذر، ونهى رسولُ الله ﷺ عن صوم هذا اليوم.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٩٤)، ومسلم في الصيام (١١٣٩) كلاهما من طريق ابن عون، عن زياد بن جبير، به. واللفظ لمسلم.

وفيه توقف من ابن عمر عن قطع الفتيا عند تعارض الأدلة تورعًا. وقد يفهم منه أيضًا تقديم النّهي على الأمر؛ لأن الوفاء بالنذر قد يتم في أي يوم آخر بخلاف الصوم فإنه لا يجوز يوم العيد.

• عن عائشة، قالت: نهى رسولُ الله ﷺ عن صومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى.

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٤٠) عن ابن نُمير (وهو محمد بن عبد الله بن نمير)، حدّثنا أبي، حدّثنا سعد بن سعيد (الأنصاري)، أخبرتني عمرة، عن عائشة، فذكرته.

٢ - باب النهي عن صوم يوم عرفة للحاج

• عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: "يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب".