Printed page ٧٧
وعليه فالراجح في تعريف الإقالة: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين (١).
حكم الإقالة
الإقالة جائزة، والأصل فيها السنة والإجماع، أما السنة فقوله ﷺ: «من أقال مسلمًا أقال الله عثرته» (٢).
وأما الإجماع فقال في "نتائج الأفكار": (الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول: عليه إجماع المسلمين) (٣).
وقال في "نهاية المطلب": (الإقالة لا خلاف في جوازها) (٤).
ونص بعض الحنفية (٥) والحنابلة (٦) على أنها مندوبة، للحديث السابق.
وذكر الحنفية أنها تجب في العقد المكروه والفاسد (٧).