Skip to content

العقود المضافة إلى مثلها المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها

العقود المضافة إلى مثلها

عبد الله بن طاهر

Printed page ٧٧

وعليه فالراجح في تعريف الإقالة: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين (١).

حكم الإقالة

الإقالة جائزة، والأصل فيها السنة والإجماع، أما السنة فقوله ﷺ: «من أقال مسلمًا أقال الله عثرته» (٢).

وأما الإجماع فقال في "نتائج الأفكار": (الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول: عليه إجماع المسلمين) (٣).

وقال في "نهاية المطلب": (الإقالة لا خلاف في جوازها) (٤).

ونص بعض الحنفية (٥) والحنابلة (٦) على أنها مندوبة، للحديث السابق.

وذكر الحنفية أنها تجب في العقد المكروه والفاسد (٧).