Skip to content

العقود المضافة إلى مثلها الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر

العقود المضافة إلى مثلها

عبد الله بن طاهر

Printed page ٦١

وأبي ثور (١) وابن المنذر (٢) وابن حزم (٣) وابن عبد البر (٤) وابن تيمية (٥) وابن قيم الجوزية (٦).

ومن الأئمة الأربعة: مالك (٧) والشافعي (٨) وأحمد (٩)، وهو المذهب عند أتباعهم (١٠).

القول الثاني: يكره للمستأجر إجارة العين لغير المؤجر بأكثر من أجرتها.

وهو قول عبد الله بن عمر ﵄ (١١) ومسروق (١٢) وهشام بن هبيرة القاضي (١٣) وشريح (١٤) وسعيد بن المسيب (١٥) وأبي سلمة بن عبد الرحمن (١٦)