Skip to content

العقود المضافة إلى مثلها الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع

العقود المضافة إلى مثلها

عبد الله بن طاهر

Printed page ٣٨

هو المقصود عند إطلاق بيع المبيع قبل قبضه، وفي المسألة أقوال كثيرة (١)، أشهرها ما يلي:

القول الأول: لا يصح ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه إلا العقار، وهو مذهب الحنفية (٢).

القول الثاني: صحة وجواز بيع المبيع قبل قبضه إلا في الطعام -لأنه محل إجماع في الجملة-، وهو مذهب المالكية (٣)، والأوزاعي في قولٍ (٤)، وأبي ثور وابن المنذر (٥).

القول الثالث: لا يصح ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه مطلقًا، وهو قول ابن عباس (٦) وجابر (٧) ﵃.