Skip to content

العقود المضافة إلى مثلها الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع

العقود المضافة إلى مثلها

عبد الله بن طاهر

Printed page ٣٦

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أدلة الجمهور بالإضافة للإجماع السابق هي النصوص المانعة من بيع المبيع قبل قبضه، فإنها بعمومها تشمل البيع للبائع، وهي:

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه»

قال ابن عباس: (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) (١) وفي رواية عنه: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) (٢).

الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه» (٣)

وفي لفظ: «فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» (٤).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» (٥).

وعنه ﵁ قال: وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى (٦).

الدليل الرابع: عن جابر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» (٧).

أدلة القول الثاني:

استدل من أجاز ذلك بأدلة أبرزها ما تقدم في كلام أبي العباس ابن تيمية، وهي: