وكذلك رأيتُ في فتاوى الفقيه أبي محمدٍ (١) فتوى طويلةً فيها أشياءُ حسنة قد سئل عن مسائل متعددة.
قال فيها: ولا يجوز شَغْلُ المساجد بالغناء والرَّقص ومخالطة المُرْد، ويعزَّر فاعلُه تعزيرًا بليغًا رادعًا.
وأما لبسُ الحَلَق, والدَّمالِج, والسلاسل, والأغلال, والتختُّم بالحديد والنحاس= فبدعةٌ وشُهْرة، وشرُّ الأمور محدثاتُها، وهي لهم في الدنيا (٢) , وهي لباسُ أهل النار (٣) , وهي لهم في الآخرة إن ماتوا على ذلك.
ولا يجوز السجودُ لغير الله من الأحياء والأموات, ولا تقبيلُ القبور,