Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول التقسيم السابع: في التحسين والتقبيح

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ٣٦

فإن لم يمت، وأتى به، فهو قضاء عند القاضي أبي بكر (١)، لوقوعه بعد وقته المتعين [بظنه]. وأداء عند الغزالي (٢)، إذ تبين خلاف ظنه.

* السادس: ما جاز للمكلف فعله مع عدم المقتضي للمنع، كان عزيمة.

ومع قيامه، رخصة. وقد يجب علينا، كأكل الميتة، وقد لا يجب، كالإفطار والقصر في السفر.

* السابع: لا نزاع في أن الحسن والقبح: بمعنى أنه ملائم للطبع ومنافر له. وكونه صفة كمال أو صفة نقص، كقولنا: العلم حسن والجهل قبيح، عقلي (٣).

وأما بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا، فعندنا: شرعي (٤). وعند المعتزلة: [عقلي] (٥). بمعنى أن الفعل موصوف بصفة لأجلها استحق فاعله