Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول المسألة الثالثة: إذا تمسك أهل العصر بدليل أو تأويل فليس لمن بعدهم إبطالهما

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ٢٤٧

يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يعرف له مخالف. وجوابه: المنع.

وقال ابن أبي هريرة: هو إجماع وحجة من غير الحاكم (١)؛ لأن عدم الإنكار على الحاكم يكون مجاملة عرفا، وعدمه على غيره رضى. وجوابه: أن ذلك بعد تقرر المذاهب، أما حال الطلب فلا.

وقال الجبائي: هو إجماع وحجة بعد انقراض العصر (٢)؛ لأن من اعتقد خلافا أظهره، إذ لا تقية؛ لأنها لم تنقل. وجوابه: ما ذكرناه من احتمال السكوت.

الثانية: قول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف، فيه خلاف (٣).

والحق أنه كالإجماع السكوتي فيما تعم به البلوى، وإلا فلا، لاحتمال ذهول البعض عنه.

الثالثة: أهل العصر إذا تمسكوا بدليل أو تأويل ليس لمن بعدهم إبطالهما بمثلهما وفاقا، وإلا لكان قد أجمعوا على الباطل. نعم لهم ذكر دليل وتأويل