Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول المسألة الخامسة النسخ في القرآن

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ٢١٥

بعده تناقضا، وإن لم يبين، وجب أن ينقل تواترا وإلا لجاز ذلك في شرعنا. وحينئذ نستغني عن النسخ.

الثاني: ثبت بالمتواتر أن موسى ﵇ قال: "تمسكوا بالسبت أبدا" (١).

والجواب عن الحجة الأولى: أن الفعل يجوز أن يكون مصلحة وقت الأمر، مفسدة وقت النهي.

وعن الثانية: ما سبق في تأخير البيان عن وقت الخطاب.

وعن الثالثة مع التواتر: بأن (٢) بختنصر لم يبق من اليهود عدد التواتر، ثم لفظ التأبيد جاء في التولي للمبالغة كقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: "يكون ذلك سنة أبدا" (٣). وفي العبد: "يستخدم ست سنين، ثم يعتق في السابعة، فإن أبى العتق فلتثقب أذنه ويستخدم أبدا" (٤). ثم انقطع ذلك عندهم.

الخامسة: يجوز نسخ القرآن. وفاقا. خلافا لأبي مسلم الأصفهاني (٥).