Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول المسألة الرابعة: في جواز النسخ

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ٢١٣

الثاني: تعلق الخطاب بالفعل ممتنع عدمه لذاته وإلا لما وجد، فلابد من مزيل وهو الناسخ.

والجواب عن الأول: أن الدليل الظني لا يعارض القطعي.

وعن الثاني: أن الخطاب تعلق به إلى ذلك الوقت، فلا يفتقر بعده إلى معدم.

الرابعة: النسخ جائز عقلا، وواقع سمعا. خلافا لبعض المسلمين (١)، وبعض اليهود (٢)، ومنعه بعضهم عقلا وبعضهم منعه سمعا.

واحتج بعض المثبتين بوجوه:

الأول: أن نبوة محمد ﷺ لا تصح إلا مع النسخ، وقد صحت.

الثاني: إجماع الأمة عليه.

الثالث: كان آدم ﵇ يزاوج الأخ من الأخت، ثم حرم على موسى (٣).