Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول القول في التخصيص بدليل منفصل الفصل الرابع: السمع المظنون

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ١٧٤

ومالك (١) وأبو الحسين (٢) والأشعري (٣) وأبو هاشم (٤) أخيرا على جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. ومنع الجبائي وأبو هاشم أولا (٥) منه مطلقا. وقال عيسى بن أبان والكرخي كقولهما في المسألة المتقدمة (٦). وقال كثير من فقهائنا (٧): يجوز بالقياس الجلي دون الخفي. ثم قيل: الجلي: قياس المعنى. والخفي: قياس الشبه. وقيل: الجلي ما ينقض القضاء بخلافه. وقيل: ما يفهم عليه. وقال الغزالي (٨): إن تفاوتا في الرجحان عملنا بالراجح، وإلا توقفنا. وقال القاضي أبوبكر (٩) وأمام الحرمين (١٠) بالوقف.

واعلم أن نسبة قياس الكتاب إلى عمومه، كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عمومه، وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عمومه، والخلاف جار فيها، وكذا