Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول المسألة الرابعة الاستثناء من الإثبات ومن النفي

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ١٦٢

واحتج القاضي: بأن الدليل ينفي (١) الاستثناء، خالفناه في القليل؛ لأنه في معرض النسيان لقلة التفات القلب إليه، وهو معدوم في الكثير، فلا يصح. والجواب: أن هذا عندنا لقوله على واحد.

* * *

الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. خلافا لأبي حنيفة في الأخير (٢).

* لنا: أنه لو لم يكن كذلك لما تم الإسلام بقوله: ﴿لا إله إلا الله﴾؛ لأنه لا يكون مثبتا للإله تعالى.

وحجته: قوله ﵇: «لا نكاح إلا بولي» (٣)، و «لا صلاة إلا بطهور» (٤).

ولا يلزم تحقق النكاح والصلاة عند حصول الولي والطهور. ويمكن أن يقال: