Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول المسألة السادسة: العام المخصوص حقيقة أم مجاز؟

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ١٥٦

الخامسة: اتفقوا على جواز تخصيص ألفاظ الاستفهام والمجازاة إلى الواحد. واختلفوا في الجمع المعرف، فقيل: يكفي الواحد (١). وقال القفال: يجب أن لا ينقص عن ثلاثة (٢). وقال أبو الحسين (٣): يجب الكثرة في الكل إلا إذا استعمل في الواحد للتعظيم، كقوله تعالى: ﴿فقدرنا فنعم القادرون﴾ [المرسلات: ٢٣] وهو المختار.

* لنا: أنه لو قال: من دخل داري أكرمته. ثم قال: أردت زيدا أكرمته. ثم قال: أردت زيدا عابه أهل اللغة.

احتج المخالف: بأن التخصيص لا يختص بالبعض دون البعض، لعدم المزية، فجاز إلى الانتهاء إلى الواحد. وجوابه أن البعض أولى لما ذكرنا.

* * *

السادسة: قال بعض الفقهاء العام المخصوص حقيقة (٤). وقال أبوعلي وأبو هاشم: مجاز (٥). والمختار تفصيل أبي الحسين (٦)، وهو أن القرينة