الوجه الذي يتقطع عند إصابة النجاسة، ولا ينجس إلا بتوسط رطوبة لأنه جاف فلو، وقعت فيه فأرة فماتت، ولا رطوبة لم ينجس قاله ابن القطان، والزئبق بالهمز، وكسر الزاي، وفتح الباء، ويقال بكسرها.
"ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب"، ولو"عقيب عصره" (١)، ولا يجب غسل جميعه، وعقيب بالياء لغة قليلة، والكثير ترك الياء ذكره النووي"وكذا" يكفي غسل مكان نجاسة"لو صب ماء على مكانها، وانتشر" حولها فلا يحكم بنجاسة محل الانتشار لأن الماء الوارد على النجاسة طهور ما لم يتغير، ولم ينفصل كما مر.
"و" يكفي"في تطهير بول صبي لم يطعم غير اللبن" (٢) للتغذي (٣) "لا صبية، وخنثى نضح بالماء بشرط غلبته، وإن لم يسل" أما بول الصبية، والخنثى فلا بد فيه من الغسل، ويحصل بالسيلان مع الغلبة فالنضح المراد غلبة الماء بلا سيلان، والأصل في ذلك خبر يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام رواه الترمذي، وحسنه، وابن خزيمة، والحاكم، وصححه (٤)، وفرق