Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية باب بيان إزالة النجاسة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ٥٦

يصير ترابا بخلافه غير مدقوق، ووقع في نسخة ما يخالف ما شرحت عليه فاعلمه.

"وإن سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما"، ولا يحتاج إلى سقي السكين، وإغلاء اللحم بالماء، وقوله كالروضة"مع عصر اللحم" مبني على ضعيف، وهو اشتراط العصر، واستشكل الاكتفاء بغسل ظاهر السكين بعدم الاكتفاء به في الآجر، وأجيب بأنه إنما لم يكتف به في الآجر (١) لأن الانتفاع به متأت من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم بتطهير باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين، وقال بعضهم مراد القائل بطهارة باطنها الاكتفاء بغسل ظاهرها قال، وبه صرح في الشامل في صلاة الخوف فقال طهرت، وإن لم يصل الماء إلى باطنها لتعذر إيصال الماء إليه فعفي عنه.

"ويطهر الزئبق" المتنجس"بغسل ظاهره إن لم يتخلل" (٢) بين تنجسه، وغسله"تقطع"، وإلا لم يطهر (٣) كالدهن لأنه لا يتقطع عند ملاقاة الماء على