بالمعجمة هو لغة: الوعد بخير أو شر وشرعا قال الماوردي والروياني: الوعد بخير خاصة وقال غيرهما: التزام قربة غير واجبة عينا كما سيأتي والأصل فيه آيات كقوله تعالى ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] وقوله ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الانسان: ٧] وأخبار كخبر البخاري "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (١) وخبر مسلم "لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم" (٢) وعن النص أنه مكروه وجزم به النووي في مجموعه وذكر المصنف تبعا له آخر الباب أنه منهي عنه لخبر الصحيحين أنه ﷺ نهى عنه وقال: "إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل" (٣) وقال القاضي والمتولي والغزالي إنه قربة (٤)، وهو قضية قول الرافعي: والنذر تقرب فلا يصح من الكافر وقول النووي النذر عمدا في الصلاة لا يبطلها، في الأصح; لأنه مناجاة الله تعالى كالدعاء، وأجيب عن النهي بحمله (٥) على من ظن أنه لا يقوم بما التزمه أو أن للنذر تأثيرا كما يلوح به الخبر أو على المعلق بشيء وقال الكرماني (٦) المكروه