النكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة كالطاعة وملازمة المسكن وحقوقها عليه كالمهر والنفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف قال تعالى ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨] والمراد تماثلهما في وجوب الأداء وقال تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] "فعلى الزوجين المعاشرة بالمعروف" (١) وتحصل "بكف الأذى والتخرج" بمعنى الخروج "عن الحق بالرضا" بأن يؤديه راضيا طلق الوجه "وفيه أطراف" خمسة "الأول في مستحق القسم" إثباتا ونفيا "فلا حق" فيه على الزوج "للواحدة (٢) و" لكن "يستحب أن لا يعطلها"