Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية باب بيان إزالة النجاسة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ٤٩

"باب" بيان"إزالة النجاسة"

(١)

تجب إزالتها للصلاة، ونحوها كما سيأتي"ولا يشترط فيها النية" لأنها ترك كترك الزنا، والغصب بخلاف الوضوء، والصلاة، ونحوهما، والصوم لكونه كفا مقصودا لقمع الشهوة، ومخالفة الهوى التحق بالفعل، ولما كان للذكاة شبه ما بإزالة النجاسة بالماء ذكر هنا حكمها المناسب لذلك فقال"الذكاة" أي الآتي بيانها في محلها"تحفظ طهارة المأكول" حتى جلده لما سيأتي من حل أكله"فقط" أي دون طهارة غير المأكول، وفي نسخة طهارة جلد المأكول، ويلزمها إيهام نجاسة غير الجلد، وعدم الوفاء بما في الأصل "والدباغ" بمعنى الاندباغ"ولو بإلقاء الريح" لما يدبغ فيما يدبغ به أو بالعكس"بحريف" بكسر الحاء"نازع للفضول بحيث لا يفسده" أي لا ينتنه ما يقع هو فيه.

"ولو" كان الاندباغ"بنجس كذرق حمام" بذال معجمة"وبغير ماء" في أثناء الدباغ"لا بتمليح، وتشميس" معطوف على بحريف"يطهر" أي الاندباغ"جلد غير كلب، وخنزير، وفرعهما" أي فرع كل منهما مع غيره لخبر مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر (٢)، وخبر أبي داود بإسناد حسن أنه ﷺ قال في شاة ميتة: "لو أخذتم إهابها" قالوا إنها ميتة فقال: "يطهرها الماء، والقرظ"، وقيس به ما في معناه مما يحصل به الإحالة من طاهر، ونجس بخلاف الملح