أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
Printed page ٢/ ١٦
الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى، وهو ظاهر، وإلا لزم استغراق ذلك للوقت
"والفرض منهما الأولى" للخبر السابق ولسقوط الخطاب بها "ولينو" وفي نسخة فلينو "بالثانية الوقت" أي ذات الوقت من كونها ظهرا، أو عصرا مثلا "لا الفرض" (١) إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضا، وهذا ما رجحه في الروضة تبعا لاختيار الإمام والذي رجحه في المنهاج وأصله (٢) تبعا للأكثرين أنه ينوي بها الفرض مع كونها نفلا وأجاب السبكي عن تعليل الأول بأنه يحتمل أن مرادهم أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا يكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا والعلامة الرازي بأنه ينوي (٣) ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه كما في صلاة الصبي.