فإنها لكما نافلة" (١) وقال وقد جاء بعد صلاته العصر (٢) رجل إلى المسجد "من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل" (٣) رواهما الترمذي وحسنهما وخرج بالمكتوبة أي على الأعيان المنذورة. إذ لا تسن فيها الجماعة كما مر وصلاة الجنازة إذ لا يتنفل بها كما سيأتي، والنافلة، لكن القياس في المهمات (٤) أن ما تسن فيه الجماعة منها كالفرض في سن الإعادة ويستثنى من استحباب الإعادة صلاة الجمعة; لأنها لا تقام بعد أخرى، فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع، فالقياس في المهمات أنها كغيرها (٥) وقوله لعسر الاجتماع مثال فإنه لو صلى بقرية، ثم سافر لأخرى قريبة فوجدها تصلي كان الحكم كذلك (٦)، ومحل استحباب الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجود الماء وإنما يستحب إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به ولا يستحب إلا مرة واحدة كما أشار إليه الإمام وقوة كلام غيره ترشد إليه ذكر ذلك الأذرعي وما أشار إليه الإمام نص عليه الشافعي في مختصر المزني (٧) قال في المهمات وتصويرهم يشعر بأن