Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية باب بيان النجاسة، والماء النجس

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ٣٤

بالإجماع"وبول" للأمر بصب الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد رواه الشيخان (١)، وقيس به سائر الأبوال، وأما أمره ﷺ (٢) العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي"وروث" (٣) بالمثلثة"ولو من سمك، وجراد" لأنه ﷺ لما جيء له بحجرين، وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين، ورد الروثة، وقال هذا ركس رواه البخاري (٤).

والعذرة، والروث (٥) قيل مترادفان، وقال النووي في دقائقه العذرة مختصة بفضلة الآدمي، والروث أعم قال الزركشي، وقد يمنع بل هو مختص بغير الآدمي ثم نقل عن صاحب المحكم، وابن الأثير ما يقتضي أنه مختص بذي الحافر قال، وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسع انتهى.

وعلى قول الترادف فأحدهما يغني عن الآخر، وعلى قول النووي الروث يغني عن العذرة"ومذي" (٦) بالمعجمة للأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي ﵁ (٧)، وهو ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانها"، وودي" بالمهملة إجماعا، وقياسا على ما قبله، وهو ماء أبيض كدر