Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب الصيد باب النذر

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ١٩٠

قال سفيان: «ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء» (١).

ولأحمد من حديث أبي سعيد: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» (٢).

وفيه شهر بن حوشب؛ وثقه أحمد وابن معين، وتكلم فيه غيرهما.

٢٠٨ - وعن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام».

زاد الشيخان: «مسجدي هذا» (٣).

وزاد ابن ماجه من حديث جابر: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه» (٤).

وزاد أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير: «وصلاة في ذلك أفضل من مئة صلاة في هذا» (٥).

٢٠٩ - وعن بريدة: أن أمة سوداء أتت رسول الله ﷺ و [قد] رجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف، قال: «إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي»؛ فضربت فدخل