Skip to content

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب الحج باب الأضحية

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

العراقي

Printed page ١٧٦

وزاد البيهقي في رواية: «ولا رخصة لأحد فيها بعدك» (١).

ولأبي داود من حديث زيد بن خالد: «فأعطاني عتودا جذعا، فرجعت به إليه فقلت: إنه جذع، قال: ضح به، فضحيت به» (٢).

وللشيخين من حديث البراء في قصة ذبح خاله أبي بردة بن نيار قبل الصلاة: «وعندي جذعة خير من مسنة» (٣).

وقال البخاري في رواية: «من مسنتين»، قال: «اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك» (٤).

وفي رواية لهما: «إن عندي جذعة من المعز» (٥).

وقال البخاري: داجنا جذعة من المعز، قال: «اذبحها ولم تصلح لغيرك» (٦).

وله من حديث أنس: «فقام رجل فقال: إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه، وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا» (٧).