Skip to content

المختصر في أصول الفقه الضابط الثاني: تعريف الخاص

المختصر في أصول الفقه

عبد الفتاح مصيلحي

Printed page ٣٢

٦ - إذا كان النهى عن شيء يختص بركن في العبادة أو شرط لها، فيكون متحد الجهة، ويكون حكمه الفساد والإثم.

٧ - إذا كان النهى عن شيء لا يتعلق بالركن أو الشرط، فيكون منفك الجهة ويكون حكمه الصحة، مع إثم المخالفة.

٨ - الكفار مخاطبون بأصول الدين إجماعًا، وبالفروع ترجيحًا.

٩ - الأمر بالشيء أمر بجميعه، والنهى عن الشيء نهي عن بعضه.

العام والخاص

الضابط الأول: تعريف العام:

لغة: الشَّاملُ.

واصطلاحًا: اللَّفظُ المستغرقُ لجميعِ ما يصلُحُ له بحسب وضعٍ واحدٍ، دُفعةً واحدةً من غير حصرٍ.

الضابط الثاني: تعريف الخاص:

لغة: ضد العام.

واصطلاحًا: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد.

وقيل: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك.