المختصر في أصول الفقه
Printed page ٢٩
الدليل العاشر: العرف
الضابط الأول: تعريف العرف:
هو ما ألفه المجتمع من أمور الدنيا، من غير حظر من الشرع، سواء كان قولًا أو فعلًا أو تركًا.
الضابط الثاني: العرف يكون حجة بشروط:
١ - ألا يخالف دليلًا.
٢ - أن يكون العرف عامًّا أو غالبًا.
٣ - أن يكون مطَّردًا أو أكثريًّا.
٤ - ألا يكون معارَضًا بعرف آخر.
٥ - أن يفضي إلى مصلحة ولا يفضي إلى مفسدة.
٦ - أن يكون العرف موجودًا عند إنشاء التصرف.