المختصر في أصول الفقه
Printed page ٤٣
الاجتهاد
الضابط الأول: تعريف الاجتهاد:
لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق.
واصطلاحًا: بذل المجتهد وسعه في استنباط حكم شرعي.
ضوابط في الاجتهاد:
١ - الاجتهاد نوعان: اجتهاد كلي، واجتهاد جزئي.
٢ - ليس كلُّ مجتهد مصيبًا.
٣ - لا يجوز للمجتهد التقليد.
٤ - لا يمكن خلو العصر من مجتهد.
٥ - الاجتهاد لا يُنقَض باجتهاد آخر.
٦ - يشترط في المجتهد أن يكون كامل الآلة، وذلك بعلمه بالأدلة، والناسخ والمنسوخ منها، ومواضع الإجماع، ومعرفة باللغة، وأصول الفقه، وأن تكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام.