Skip to content

المختصر في أصول الفقه الضابط الثاني: شروط الاحتجاج بالمصالح المرسلة

المختصر في أصول الفقه

عبد الفتاح مصيلحي

Printed page ٢٧

الدليل الثامن: المصالح المرسلة

الضابط الأول: تعريف المصالح المرسلة:

المصلحة لغة: هي المنفعة، والمرسلة: أي المطلقة.

واصطلاحًا: هي المصلحة التي لم ينص الشرع على حكم لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.

الضابط الثاني: شروط الاحتجاج بالمصالح المرسلة:

١ - أن تكون مصلحة حقيقية، ولا عبرة للمصالح الظاهرية أو الوهمية.

٢ - أن تكون مصلحة عامة لمجموع الأمة، أو للأكثرية الغالبة، ولا عبرة للمصالح الشخصية والفردية.

٣ - أن لا تعارض الأحكام المبنية على المصلحة حكمًا شرعيًّا ثابتًا بالنص أو الإجماع.

أنواع المصالح ثلاثة: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، مصالح مرسلة.

ملحوظة: لا يوجد مصلحة حقيقية إلا وهى تتوافق مع النص.