المختصر في أصول الفقه
Printed page ٢٧
الدليل الثامن: المصالح المرسلة
الضابط الأول: تعريف المصالح المرسلة:
المصلحة لغة: هي المنفعة، والمرسلة: أي المطلقة.
واصطلاحًا: هي المصلحة التي لم ينص الشرع على حكم لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.
الضابط الثاني: شروط الاحتجاج بالمصالح المرسلة:
١ - أن تكون مصلحة حقيقية، ولا عبرة للمصالح الظاهرية أو الوهمية.
٢ - أن تكون مصلحة عامة لمجموع الأمة، أو للأكثرية الغالبة، ولا عبرة للمصالح الشخصية والفردية.
٣ - أن لا تعارض الأحكام المبنية على المصلحة حكمًا شرعيًّا ثابتًا بالنص أو الإجماع.
أنواع المصالح ثلاثة: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، مصالح مرسلة.
ملحوظة: لا يوجد مصلحة حقيقية إلا وهى تتوافق مع النص.