Skip to content

المختصر في أصول الفقه ضوابط في الأمر

المختصر في أصول الفقه

عبد الفتاح مصيلحي

Printed page ٣٠

طرق الاستنباط

الأمر والنهى.

الضابط الأول: تعريف الأمر:

لغة: يأتي بمعنى الشأن، والقضاء، والطلب.

واصطلاحًا: طلب الفعل على جهة الاستعلاء.

ضوابط في الأمر:

١ - الأمر له صيغ معينة يعرف من خلالها كفعل الأمر، والفعل المضارع المقترن ب (لام الأمر).

٢ - صيغةُ الأمرِ المطلقة -المجرَّدة عن القرائنِ- تقتضي الوجوب، ولا يصارُ إلى سواه إلَّا بقرينةٍ.

٣ - صيغةُ الأمرِ تقتضي الفورية، وتخرج عن الفورية إلى التراخي بدليلٍ.

٤ - صيغة الأمر لا تقتضي التكرار إلا بدليل.