المختصر في أصول الفقه
Printed page ٣٠
طرق الاستنباط
الأمر والنهى.
الضابط الأول: تعريف الأمر:
لغة: يأتي بمعنى الشأن، والقضاء، والطلب.
واصطلاحًا: طلب الفعل على جهة الاستعلاء.
ضوابط في الأمر:
١ - الأمر له صيغ معينة يعرف من خلالها كفعل الأمر، والفعل المضارع المقترن ب (لام الأمر).
٢ - صيغةُ الأمرِ المطلقة -المجرَّدة عن القرائنِ- تقتضي الوجوب، ولا يصارُ إلى سواه إلَّا بقرينةٍ.
٣ - صيغةُ الأمرِ تقتضي الفورية، وتخرج عن الفورية إلى التراخي بدليلٍ.
٤ - صيغة الأمر لا تقتضي التكرار إلا بدليل.