المختصر في أصول الفقه
Printed page ٣٩
النَّسْخ
الضابط الأول: تعريف النسخ:
لغة: هو الإزالة والنقل.
واصطلاحًا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة.
ضوابط في النسخ:
١ - النسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا، وهو يقع في نصوص الكتاب والسنة.
٢ - الإجماع لا ينسخ نصًّا من الكتاب والسنة، لكن بمستنده.
٣ - القياس لا ينسخ نصًّا ولا إجماعًا.
٤ - النسخ لا يكون إلا بعد العجز عن الجمع، ويعلم المتقدم والمتأخر.
٥ - الأخبار لا يدخلها النسخ.
٦ - الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان لا تُنسَخ.
٧ - الأحكام الكلية في الشريعة لا تُنسَخ.
٨ - النسخ والتخصيص يشتركان في أن كلَّا منهما قصر للحكم على بعض مشتملاته، إلا أن النسخ قصر للحكم على بعض الأزمان، والتخصيص قصر للحكم على بعض أفراده.