Skip to content

المختصر في أصول الفقه الضابط الأول: تعريف النسخ

المختصر في أصول الفقه

عبد الفتاح مصيلحي

Printed page ٣٩

النَّسْخ

الضابط الأول: تعريف النسخ:

لغة: هو الإزالة والنقل.

واصطلاحًا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة.

ضوابط في النسخ:

١ - النسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا، وهو يقع في نصوص الكتاب والسنة.

٢ - الإجماع لا ينسخ نصًّا من الكتاب والسنة، لكن بمستنده.

٣ - القياس لا ينسخ نصًّا ولا إجماعًا.

٤ - النسخ لا يكون إلا بعد العجز عن الجمع، ويعلم المتقدم والمتأخر.

٥ - الأخبار لا يدخلها النسخ.

٦ - الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان لا تُنسَخ.

٧ - الأحكام الكلية في الشريعة لا تُنسَخ.

٨ - النسخ والتخصيص يشتركان في أن كلَّا منهما قصر للحكم على بعض مشتملاته، إلا أن النسخ قصر للحكم على بعض الأزمان، والتخصيص قصر للحكم على بعض أفراده.