Skip to content

المختصر في أصول الفقه ضوابط في النهي

المختصر في أصول الفقه

عبد الفتاح مصيلحي

Printed page ٣١

٥ - الأمرُ إذا ورَدَ بعدَ النَّهيِ رجعَ بالمأمُورِ به إلى حالِه قبلَ النَّهيِ.

٦ - إذا ورد الأمر مقيدًا بوقت، أو صفة، أو شرط، أو عدد، فإن دلالته تتحدد بهذا القيد.

٧ - يخرج الأمر عن الوجوب إلى أمور منها: الندب، الإباحة، التهديد، الإرشاد، وغير ذلك.

٨ - ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به.

الضابط الثاني: تعريف النهي:

لغةً: المنعُ.

واصطلاحًا: هو طلب الكف على جهة الاستعلاء.

ضوابط في النهي:

١ - النهي له صيغ معينة يعرف من خلالها كالمضارع المقترن ب (لا) الناهية.

٢ - صيغة النهي المطلقة تقتضي التَّحريم، ولا يصارُ إلى سواه إلَّا بقرينةٍ.

٣ - صيغة النهى تقتضى الفورية.

٤ - صيغة النهى تقتضى التكرار.

٥ - النهى يقتضى الفساد والإثم، إذا كان النهى عن ذات الشيء.