المختصر في أصول الفقه
Printed page ٣١
٥ - الأمرُ إذا ورَدَ بعدَ النَّهيِ رجعَ بالمأمُورِ به إلى حالِه قبلَ النَّهيِ.
٦ - إذا ورد الأمر مقيدًا بوقت، أو صفة، أو شرط، أو عدد، فإن دلالته تتحدد بهذا القيد.
٧ - يخرج الأمر عن الوجوب إلى أمور منها: الندب، الإباحة، التهديد، الإرشاد، وغير ذلك.
٨ - ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به.
الضابط الثاني: تعريف النهي:
لغةً: المنعُ.
واصطلاحًا: هو طلب الكف على جهة الاستعلاء.
ضوابط في النهي:
١ - النهي له صيغ معينة يعرف من خلالها كالمضارع المقترن ب (لا) الناهية.
٢ - صيغة النهي المطلقة تقتضي التَّحريم، ولا يصارُ إلى سواه إلَّا بقرينةٍ.
٣ - صيغة النهى تقتضى الفورية.
٤ - صيغة النهى تقتضى التكرار.
٥ - النهى يقتضى الفساد والإثم، إذا كان النهى عن ذات الشيء.