Skip to content

المختصر في أصول الفقه العام الوارد على سبب خاص

المختصر في أصول الفقه

عبد الفتاح مصيلحي

Printed page ٣٣

ضوابط في العام والخاص:

١ - العُمومُ له صيغ مخصوصة يعرف من خلالها: كالمعَرَّف ب (ال) التعريفية، والمعَرَّف بالإضافة، والأسماء الموصولة، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، والنكرات في سياق النفي ونحوه، وبعض الألفاظ مثل (كل وجميع ونحوها).

٢ - كلُّ لفظٍ عامٍّ باقٍ على عمُومِه حتَّى يردَ التَّخصيصُ.

٣ - الخِطابُ الموجَّهُ للنَّبي ﷺ عامٌّ في حقِّ أُمَّتهِ، ما لمْ يرِدْ دليلُ التَّخصيصِ.

٤ - اللَّفظُ العامُّ بعد التَّخصيصِ يبقى عامًّا فيما لم يُخَصَّ.

٥ - لا يُشترطُ في المُخصِّصِ أن يأتي مُقارنًا للعُمومِ، فقد يكون متصلًا، وقد يكون منفصلًا، فالمتصل كالاستثناء والشرط والصفة، والمنفصل كتخصيص القرآن بالقرآن وبالسنة، وتخصيص السنة بالقرآن و بالسنة.

العام الوارد على سبب خاص:

١ - أن ينزل الحكم العام على سبب خاص، وهناك دليل على أنه يخصص؛ فهذا يخصص إجماعًا.

٢ - قد يكون الحكم عامًّا وينزل على سبب خاص، وتوجد قرينة